جرت نشر قرارٍ جديد في جريدة "الوقائع" الرسمية الفلسطينية يوم الاثنين، يتعلق بتعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لعام 2005.
تم تعديل المادة رقم 25 من القانون الأصلي بإضافة فقرتين جديدتين تحملان الأرقام 12 و13.
الفقرة 12 تنص على أنه في حال انتهت خدمة أي فرد من مواليد قبل تاريخ 1/9/1970 في قوى الأمن الفلسطينية وكان لديه خدمة تزيد عن 28 عامًا قابلة للتقاعد، ستقوم الهيئة بحساب حقوق التقاعد له بناءً على نسبة 6% من الفرق بين المساهمات، بالإضافة إلى الفرق الزائد في حساب مكافأة المدة الزائدة وفقًا لقانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني، وستتحمل الخزينة العامة هذه الفروقات.
أما الفقرة 13، فتنص على أن الخزينة العامة ستتحمل المسؤوليات المالية التي تنشأ عن صناديق التقاعد وفقًا لأنظمة المنافع المحددة والمساهمات المحددة في حال عجز تلك الصناديق عن تلبية احتياجات المستفيدين والمورثين لأي سبب من الأسباب.
:roll: